منتدى حلوة يا بلدي
عزيزي الزائر أهلاً و سهلاً
اذا اعجبك المنتدى واردت الانضمام الينا فاضغط تسجيل

عزيزي العضو المسجل بمنتدانا ...
اضغط دخول وضع اسم المستخدم و كلمة المرور

نتمنى لكم المتعة و المعرفة و الفائدة ..
ولكم جزيل الشكر ادارة المنتدى
منتدى حلوة يا بلدي
عزيزي الزائر أهلاً و سهلاً
اذا اعجبك المنتدى واردت الانضمام الينا فاضغط تسجيل

عزيزي العضو المسجل بمنتدانا ...
اضغط دخول وضع اسم المستخدم و كلمة المرور

نتمنى لكم المتعة و المعرفة و الفائدة ..
ولكم جزيل الشكر ادارة المنتدى


العنف الاسري فى القانون السورى  444410
العنف الاسري فى القانون السورى  Logo_o10
اسعار برامج العيادات
حسب كل اختصاص و النسخة الخاصة به
عزيزي الطبيب حمل البرامج من خلال موقعنا
http://mo7it.byethost11.com
موقع المحيط سوف للبرمجيات


.
دخول
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
9450 المساهمات
1229 المساهمات
1142 المساهمات
1025 المساهمات
908 المساهمات
873 المساهمات
813 المساهمات
677 المساهمات
633 المساهمات
623 المساهمات
حالة الطقس بدمشق
booked.net
حالة الطقس عالمي
booked.net
معلومات اتصالك
IP Address Widget

`
اذهب الى الأسفل
ezzatgammal
ezzatgammal
عضو جديد
رقم العضوية : 144
عدد المساهمات : 1
تاريــخ التســـجيل : 01/11/2020
البلد : مصر
التقييم و الاعجاب : 0

العنف الاسري فى القانون السورى  Empty العنف الاسري فى القانون السورى

30/12/2020, 3:39 pm
الأسباب الموجبة
لايوجد في قانون العقوبات السوري أي مادة مستقلة تتعلق بالعنف الأسري وهو بالنتيجة غير مجرم وإن كان القانون يعاقب في بعض مواده على الجرائم الواقعة في إطار الأسرة ضمن الفصل المسمى (الجرائم التي تمس الأسرة) من المواد 469 حتى 488 والتي تتعلق بعقوبة رجل الدين الذي يعقد الزواج خارج المحكمة وتتعلق بموضوع الزنى وتعاقب على سفاح القربى وعلى خطف الأطفال وإبعاد القاصرين عن سلطة وليهم وتسيب الأولاد والعاجزين وأهمال واجبات الأسرة.
وكذلك نجده يعاقب على الاعتداءات الجنسية في فصل الاعتداء على العرض من المواد 489 الى 508 حيث النص على معاقبة مرتكبي الاعتداءات الجنسية الاغتصاب والاكراه على الفحشاء والخطف بقصد الاعتداءات الجنسية والاغواء والتهتك وهتك العرض وفض بكارة مع وعد بالزواج وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.
وكذلك في الفصل الخاص بالحض على الفجور والتعرض للأخلاق والأداب العامة من المواد 509 الى 520 يعاقب على ممارسة الدعارة والاكراه عليها إضافة إلى قانون مكافحة الدعارة الذي صدر لاحقا.
كما وإن قانون العقوبات السوري وإن جاء بمجمله محددا للجرائم والعقوبات وعاقب على جرائم الاعتداء على الأشخاص ابتداءا من الذم والقدح والتحقير مرورا بالضرب والاعتداء البدني وتشويه الأعضاء وانتهاءا بالقتل، حيث يعاقب على الجنح والجنايات التي تقع على الإنسان وتعرض سلامته للخطر ذكرا كان أم أنثى بمعنى إن النساء اللواتي يتعرضن للاعتداء المعنوي أو البدني يستطعن اللجوء للمحاكم وتقديم شكوى والحاق العقوبة بمن الحق الأذى بهن إلا أن الواقع العملي اثبت ندرة لجوء النساء للشكوى ضد أب، أخ، ابن، زوج….
لذلك كانت الضرورة تقضي بإيجاد تشريع خاص للحماية من العنف الأسري خاصة وإن الإجراءات والعقوبات في القوانين الحالية غير ملائمة، ولا تأخذ بالإعتبار الجوانب الإجتماعية والنفسية والمعيشية التي تجعل التعامل مع قضايا العنف الأسري أمراً مختلفاً، وعليه لا بد من وضع أحكام خاصة توصيف الجرم وتحديد اركانه المقبولة وطريقة التبليغ عنه وملاحقته جزائياً كما يتطلب إجراءات قضائية خاصة وعقوبات مختلفة كما لا بد من إعتبار جريمة العنف الأسري جريمة ضد الفرد وضد المجتمع أيضاً لا يمكن التغاضي عنها أو التسامح معها وأنه لا بد من مجموعة من السبل القانونية التي تحقق العدالة وتتسم بالمرونة والسرعة لمنع العنف وتوفير أقصى حماية ممكنة للضحايا ولا بد من سبل لإنفاذ النصوص القانونية والأحكام الصادرة من خلال محاكم خاصة.

مواد مشروع القانون
يتضمن القانون أحكام أساسية التعاريف
المادة 1: يسمى هذا القانون قانون الحماية من العنف الأسري).
المادة 2: تطبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الأسري دون مساس بأحكام قانون العقوبات بالنسبة للقضايا الجنائية الأخرى أو أي قانون آخر وتعتبر الإجراءات والتدابير الواردة فيه مكملة للأحكام الواردة في قانون آخر وموازية لإي إجراءات أخرى غير موقوفة عليها.
المادة 3: تعريف العنف الأسري:
• العنف الأسري ؛ هو كل شكل من أشكال إساءة المعاملة البدنية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به والقائم على أساس الجنس أو ضد أي فرد من أفراد الأسرة من قبل فرد آخر في إطار العلاقات الشخصية أو الأسرية أو الذي يرتكبه الشخص بما لا له من سلطة أو ولاية أو مسؤولية في الأسرة أو بسبب ما يعتبر علاقة إعالة أو كفالة أو تبعية معيشية..(يمكن ان يؤخذ التعريف حسب الاعلان العالمي بشأن القضاء على العنف وكافة المصادر الدولية ذات الصلة).
• المحكمة ؛ بدرجة محكمة البداية يناط بها النظر بقضايا العنف الأسري حسبما ينص عليه هذا القانون أو محكمة الأسرة عند تشكيلها.
ثانياً – آليات تقديم البلاغات
المادة 4: لكل ضحية أو شاهد أو عضو في الأسرة أو من تربطهم بها علاقات وثيقة وللقائمين على تقديم الخدمات الطبية من القطاعين العام والخاص ولمراكز تقديم المساعدة لضحايا العنف الأسري، تقديم بلاغ أو إخبار شكوى العنف الأسري، إلى الشرطة أو الإدعاء العام أو أمام المحكمة مباشرة.
المادة 5: يلتزم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وخاصة مديريات وأفراد الشرطة والضابطة العدلية المختصون بالإستجابة الفورية للبلاغات المتعلقة بإساءة المعاملة والإستجابة الفورية لطلب المساعدة والحماية والإنتقال إلى مكان وقوع العنف الأسري المدعى به وذلك في الحالات التالية:
أ – عندما يشير صاحب البلاغ إلى أن العنف على وشك الوقوع أو أنه لا يزال قائماً.
ب – عندما يشير صاحب البلاغ إلى وجود أمر نافذ بشأن العنف الأسري وأنه من المحتمل خرق هذا الأمر.
ج – عندما يشير صاحب البلاغ إلى وقوع العنف الأسري فعلاً.
المادة 6: وينبغي عند تلقي البلاغ أن تقوم الشرطة بالتحقيق الأولي وأن:
أ – تستمع إلى الأطراف والشهود بما في ذلك الأطفال في غرف منفصلة وظروف ملائمة وإتاحة الفرصة لكل منهم للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية وأمان.
ب – تسجل البلاغ بالتفصيل.
ج – إخطار الضحية بحقوقها على النحو الذي سيرد في هذا القانون.
د – تحرير محضر العنف الأسري والتصرف فيه طبقاً للقانون.
ه – نقل أو إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الإقتضاء.
و – نقل أو إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية والأطفال إلى مكان آمن أو إلى أحد دور الإيواء أو دور الحماية أو الملاجئ عند الإقتضاء.
ز – توفير الحماية لمقدم البلاغ المتعلق بالعنف الأسري عند الإقتضاء.
ح – إتخاذ الترتيبات اللازمة لإبعاد المتهم من المنزل وإذا تعذر ذلك وكانت الضحية لا تزال في خطر إتخاذ الترتيبات اللازمة للقبض عليه.
المادة 7: يجوز للضحية أو للشاهد أو لصاحب البلاغ أن يحرك الشكوى المتعلقة بالعنف الأسري مباشرة أمام إحدى المحاكم التالية:
أ – محكمة الأسرة إن وجدت.
ب – محكمة البداية التي يقع بدائرتها محل إقامة المتهم.
ج – محكمة البداية التي يقع بدائرتها محل إقامة الضحية.
د – محكمة البداية التي وقع أو يقع بدائرتها العنف.
هـ – محكمة البداية التي يقع بدائرتها محل الإقامة المؤقت للضحية إذا غادرت محل إقامتها الدائم لتجنب مزيد من العنف وإساءة المعاملة.
المادة 8: يجوز للضحية أن تقدم البلاغ المتعلق بالعنف الأسري إلى المستشفى أو المركز الصحي العام أو الخاص لإحالته إلى مركز الشرطة المختص بالدائرة القضائية التي يقع بها المرفق الصحي.
المادة 9: يجوز لأقارب الضحية أو الأصدقاء أو المدرسين أو الأشخاص الذين يقدمون لها المساعدة تقديم البلاغ إلى الشرطة أو الإدعاء العام لمباشرة التحقيق اللازم.المادة 10: على الموظف المكلف بإنفاذ القانون إخطار ضحية العنف الأسري بحقوقها في المرحلة الأولى من شكواها المتعلقة بمخالفة حقوقها القانونية، وأن يقدم لها بياناً يوضح بإيجاز واجبات الأمن العام والجهاز القضائي فيما يتعلق بالضحية.
المادة 11: ينبغي على فرد الشرطة الذي يتلقى إخباراً بشأن العنف الأسري أن يحرر تقريراً وافياً بذلك يكون جزءاً من المحضر وتزويد الضحية بنسخة مصدقة منه.
المادة 12: وينبغي أن يشمل التقرير فيما يشمل:
– ساعة وتاريخ تلقي البلاغ
– الإجراء المتخذ
– العلاقة بين الطرفين
– الإسم الكامل لكل من الطرفين
– جنس كل من الطرفين
– عمر كل من الطرفين
– معلومات عن المستويات المهنية والعلمية للطرفين
– ساعة بدء التحقيق في البلاغ
– مدى تعرض الأطفال للعنف ومدى وقوعه أمامهم
– نوع ومدى العنف وجسامة الإساءة
– نوع السلاح أو الأداة المستخدمة
– أية بيانات أخرى لازمة لتحليل الظروف التي أدت إلى وقوع العنف والمحيطة به ونتائجه.
– أية وثائق أو مرفقات تفيد في المراحل التالية.
– الوقت الذي إستغرقه فرد الشرطة للسيطرة على الموقف والإجراءات التي إتخذها ومرافقيه.
– التاريخ والتوقيت الفعلي لأي إجراء أو أمر تم إتخاذه ومضمونه.
المادة 13: ينبغي على مدير الأمن العام أن يجمع كافة البيانات الواردة بتقارير العنف المنزلي وأن يقدم تقريراً سنوياً عنها إلى وزارة العدل الهيئة السورية لشؤون الأسرة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مجلس الشعب وأن يتيح البيانات الإحصائية ضمن البيانات السنوية لمديرية الأمن العام.
المادة 14: ينبغي أن يشمل التقرير السنوي على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
– مجموع البلاغات الواردة
– عدد المحاضر المحررة للضحايا من كلا الجنسين
– عدد البلاغات التي تم التحقيق فيها
– متوسط الوقت اللازم لإستجابة الشرطة للبلاغات
– نوع الإجراء الذي إتخذته الشرطة للتصرف في البلاغ بما في ذلك عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم وعدد الملفات التي تمت إحالتها إلى المحاكم.
– التوزيع الجغرافي للعنف المنزلي
– النسب المتعلقة بعمر الضحايا والمعتدين.
ثالثاً – الإجراءات القضائية
المادة 15: يجوز للمحكمة إصدار أمر إحترازي غيابي بناء على طلب الضحية في حالة عدم حضور المشتكى عليه أمام المحكمة أو عدم إمكان تبليغه بالحضور لإختفائه أو جهل مكانه، ويمكن أن يحتوى الأمر الغيابي على أمر بعدم التعرض في المستقبل وأو بمنع المشتكى عليه من معارضة الضحية في إستخـدام المسكن أو الممتلكات الخاصة بالضحية أو المخصصة للإستخدام المشترك أو موجودات المنزل.
المادة 16: يجوز للمحكمة بناء على الطلب توسيع نطاق الأشخاص الذين يشملهم حق طلب إصدار الأمر الإحترازي ليشمل الشهود أو غيرهم من الأقارب والأشخاص الذين قدموا أو يقدمون المساعدة للضحية.
المادة 17: وفي حالة وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة الضحية وعدم إحتمال منع الخطر إلى حين صدور أمر المحكمة، يجوز للضحية أو لأحد أقاربها أو لأحد موظفي الصحة أو الشؤون الإجتماعية طلب إستصدار أمر إحترازي غيابي مؤقت ضد المشتكى عليه من قاضي الأمور المستعجلة يصدر خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقوع العنف أو التهديد به ويجوز أن ينص الأمر الإحترازي الغيابي على ما يلي:
أ – إلزام المشتكى عليه بمغادرة مسكن الأسرة.
ب – تنظيم رؤية المشتكى عليه لأطفاله.
ج – منع المعتدى عليه من الإتصال بالضحية في أي مكان.
د – إلزام المشتكى عليه بسداد تكاليف العلاج الطبي اللازم للضحية.
هـ – منع التصرف من طرف واحد بالأموال المشتركة أو التصرف بالممتلكات المخصصة لمعيشة الأسرة.
و – إشعار يسلم لكل من الضحية والمشتكى عليه يفيد بأن مخالفة الأمر الإحترازي تجيز القبض على المشتكى عليه وتوجيه تهم جزائية له.
ز – إشعار الضحية بأنه يجوز لها إضافة إلى الأمر الإحترازي الغيابي المستعجل الصادر بموجب هذا القانون يحق لها تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدي.
ح –إشعار الضحية بأنه يجوز لها إضافة إلى الأمر الإحترازي الغيابي المستعجل الصادر بموجب هذا القانون وإلى حق تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدي يحق لها أيضاً الإدعاء المدني والإدعاء أمام محكمة الأحوال الشخصية بطلب الطلاق أو الإنفصال أو التعويض وجبر الضرر والحقوق الأخرى.
ط – إشعار الطرفين خطياً بوجوب تقديم بيانات خطية للمحكمة بكافة الإجراءات التي يتخذانها من أجل الحصول على أمر بالحماية وبأي نزاع قضائي أمام المحاكم المدنية أو محاكم الأحداث أومحاكم الأحول الشخصية أو بأي إجراءات جنائية تخص أي من الطرفين.
المادة 18: يبقى الأمر الإحترازي الغيابي المؤقت الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة ساري المفعول إلى حين صدور الأمر الإحترازي الغيابي النهائي عن المحكمة المختصة على أن لا تزيد المدة على عشرة أيام.
الملكة
الملكة
عضو نشيط
رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 623
تاريــخ التســـجيل : 09/12/2016
البلد : aleppo
التقييم و الاعجاب : 3

العنف الاسري فى القانون السورى  Empty رد: العنف الاسري فى القانون السورى

1/1/2021, 7:18 pm
موضوع يهم اصحاب الاختصاص و التعرف على القوانيين
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المتواجدون الآنككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر
أكبر تواجدأكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 778 بتاريخ 9/5/2021, 5:02 am
إجمالي المساهمات
إجمالي الأعضاء
العضو الجديد مرحباً به